التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة. 2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة. 3. رؤساء فروع النقابة.