8
يتولى المجلس المركزي: 1. متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العام. 2. مناقشة الخطط التنفيذية للنقابة وإقرار التوصيات المتعلقة بها . 3. مناقشة وإقرار بعض الموضوعات العاجلة التي هي من صلاحية المؤتمر العام عند تعذر انعقاده على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاده له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

