التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى المجلس المركزي: 1. متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العام. 2. مناقشة الخطط التنفيذية للنقابة وإقرار التوصيات المتعلقة بها . 3. مناقشة وإقرار بعض الموضوعات العاجلة التي هي من صلاحية المؤتمر العام عند تعذر انعقاده على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاده له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.