6
يقبل تسجيل خريجي الكليات الهندسية من الجامعات الأجنبية اعتماداً على الشهادات الثانوية والذين تنطيق عليهم أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات يعد حصولهم على الشهادة الثانوية شريطة تعديل شهاداتهم أصولاً .

