التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

يقبل تسجيل خريجي الكليات الهندسية من الجامعات الأجنبية اعتماداً على الشهادات الثانوية والذين تنطيق عليهم أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات يعد حصولهم على الشهادة الثانوية شريطة تعديل شهاداتهم أصولاً .