5
تعدل المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد عدد المتممين في كل فرع تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ما يلي: - حتى /5000/ /5/ أعضاء متممين. - حتى (5000 – 10.000) /10/ أعضاء متممين. - من (10.000 – 15.000) /12/ أعضاء متممين. - من (15.000 – 20.000) /14/ عضواً متمماً. - من (20.000 – 25.000) /16/ عضواً متمماً. - من (25.000 فما فوق) /18/ عضواً متمماً.

