المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعتي البعث والفرات الكليات الآتية: كلية التربية الثالثة بجامعة البعث مقرها مدينة تدمر. كلية الطب البيطري بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. كلية العلوم الثالثة بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 8/8/1430 هجري الموافق 30/7/2009 ميلادي.

