التشريعات السورية

المرسوم 336 لعام 2009 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
336
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ‌- تحدث في جامعتي البعث والفرات الكليات الآتية: كلية التربية الثالثة بجامعة البعث مقرها مدينة تدمر. كلية الطب البيطري بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. كلية العلوم الثالثة بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب‌- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 8/8/1430 هجري الموافق 30/7/2009 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.