التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
336
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

أ‌- تحدث في جامعتي البعث والفرات الكليات الآتية: كلية التربية الثالثة بجامعة البعث مقرها مدينة تدمر. كلية الطب البيطري بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. كلية العلوم الثالثة بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب‌- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.