التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

تشكل لجنة وزارية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه رئيساً 2- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 3- الوزير المختص أو من في حكمه عضواً 4- رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً 5- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً