التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

تختص اللجنة الوزارية بتقويم أداء كل من: · معاوني الوزير أو من في حكمهم · المديرين العامين أو من في حكمهم · أعضاء اللجان المركزية وذلك من خلال تقارير تقويم الأداء نصف السنوية عن فترة السنتين الماضيتين والتي تقدم من قبل الوزير المختص أو من في حكمه، وتعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية لا تقبل الاعتراض أمام أي مرجع إداري آخر، وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.