التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

الوثائق التي تقدم للجان (الوزارية، المركزية، الفرعية): أ- جدول نتائج تقويم الأداء: تتقدم الجهة المختصة بشؤون العاملين حتى غاية الخامس عشر من شهر أيلول بجدول نتائج تقويم الأداء وفق النموذج رقم 2 المرفق بهذا المرسوم يودع إلى اللجنة الفرعية أو المركزية كل فيما يخصها. ب- تقارير تقويم الأداء نصف السنوية: 1. تقوم كل جهة عامة من خلال لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير المختص أو المحافظ أو المدير العام أو من في حكمهم، بوضع نماذج خاصة بتقرير تقويم الأداء لكل نوع من الوظائف حسب طبيعة نشاطها وطبيعة مهام كل وظيفة، وذلك وفق الإرشادات والنماذج الإرشادية المرفقة بهذا المرسوم، على أن يتم اعتماد هذه النماذج من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل البدء باستخدامها من قبل الجهة العامة. 2. يتقدم معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام أو من في حكمهم بحسب الحال وحتى غاية الخامس عشر من شهر أيلول بتقارير تقويم الأداء نصف السنوية الخاصة برئيس وأعضاء اللجان الفرعية في المركز والفروع ومديري الإدارات المركزية ومديري الفروع أو المكلفين بهذه الوظائف وفق النموذج المعتمد لكل وظيفة والموقع أصولاً، وتودع إلى اللجنة المركزية. 3. يتقدم المدير أو رئيس الدائرة أو رئيس القسم أو رئيس الشعبة أو من في حكمهم بحسب الحال وبناءً على اقتراح رئيس العامل المباشر وحتى غاية الخامس عشر من شهر أيلول بتقارير تقويم أداء العامل نصف السنوية خلال فترة السنتين الماضيتين موقعة أصولاً وفق النموذج المعتمد، تودع إلى اللجنة الفرعية.