12
أسلوب احتساب درجات تقويم الأداء: يتم احتساب درجة تقويم الأداء نصف السنوي لكل عامل وفق النموذج المعتمد أصولاً وفق البند 1 من الفقرة (ب) من المادة 11 كالآتي: أ- يتم احتساب معدل تقديرات تقويم الأداء من خمس نقاط كحد أعلى وفق المعادلة الآتية: معدل تقديرات تقويم الأداء= حاصل جمع درجات جميع العوامل/ عدد العوامل. ب- يتم تقدير درجات تقويم الأداء وفق الآتي: من 1، 49ر2 ضعيف- من 2.50، 3.49 وسط- من 3.50، 5 جيد. ج- تقرب الكسور عند احتساب معدل تقديرات تقويم الأداء إلى أقرب رقمين عشريين.

