13
الاختصاصات التي يمارسها الوزير أو من في حكمه: أ- تشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية. ب- تنفيذ قرار اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة /9/ من هذا المرسوم من خلال إصدار قرارات الترفيع اللازمة. ج- يودع قرار الوزير المختص في الفقرتين (أ، ب) السابقتين إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الأسبوعين الأولين من كانون الأول ويجب أن يتضمن قرار نتائج أعمال اللجنة المركزية حول الاعتراضات على قرارات اللجنة الفرعية.

