التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

تقدير درجة تقويم أداء العاملين الموجودين في أوضاع خاصة ويخضعون للقانون: أ- العمال المندوبون: يجري تقدير درجة تقويم أدائهم وفق الفقرة (هـ) من المادة 36 من القانون بحيث يتم تقويم أداء العامل المندوب من قبل الجهة العامة المندوب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندوب منها. ب- العمال المعارون: يجري تقدير درجة أداء العامل المعار من قبل الجهة المعار منها وفق الآتي: 1. على أساس درجة تقويم الأداء التي تعادل متوسط التقديرات التي حازها خلال أربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته. 2. على أساس درجة تقويم الأداء التي حصل عليها في ترفيعه السابق لتاريخ إعارته إذا كانت خدمته تزيد على سنتين وتقل عن أربع سنوات. 3. على أساس درجة تقويم الأداء التي تعادل /وسط/ إذا كانت خدمته السابقة لتاريخ إعارته أقل من سنتين. ج- العمال الذين يؤدون خدمة العلم يجري تقدير درجة تقويم أدانهم بدرجة جيد بغض النظر عن مدة خدمتهم في الجهات العامة قبل الالتحاق بخدمة العلم