التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

يحق للإدارة أو لصاحب العلاقة في حال السهو أو الخطأ في إدراج اسم أحد العاملين في جداول اللجان الفرعية أو المركزية أو الوزارية التقدم بطلب إلى اللجنة الوزارية أو المركزية أو الفرعية حسب الحال لاستدراك إدراج اسم من سقط اسمه سهواً أو خطأً ويتم تقدير درجة صاحب العلاقة من قبل اللجنة المختصة بذات الأسس المنوّه عنها سابقاً وتصدر صكوك الترفيع وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون.