15
يحق للإدارة أو لصاحب العلاقة في حال السهو أو الخطأ في إدراج اسم أحد العاملين في جداول اللجان الفرعية أو المركزية أو الوزارية التقدم بطلب إلى اللجنة الوزارية أو المركزية أو الفرعية حسب الحال لاستدراك إدراج اسم من سقط اسمه سهواً أو خطأً ويتم تقدير درجة صاحب العلاقة من قبل اللجنة المختصة بذات الأسس المنوّه عنها سابقاً وتصدر صكوك الترفيع وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون.

