التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

مهام اللجنة المركزية وعملها: أ- مهام اللجنة المركزية: 1. البت بالاعتراضات المقدمة من العاملين في الجهة العامة ذاتها على قرارات اللجان الفرعية بعدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها، وفي حال عدم البت في الاعتراض المقدم من قبل العامل خلال المدة المذكورة أعلاه يعتبر اعتراضه مقبولاً حكماً. 2. إقرار الدرجة النهائية لتقويم أداء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية في المركز والفروع ومديري الإدارات المركزية ومديري الفروع أو المكلفين بهذه الوظائف بناء على تقديرات تقويم الأداء نصف السنوي التي تمت خلال فترة السنتين الماضيتين. 3. تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري آخر وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري. ب- عمل اللجان المركزية: 1. يرأس معاون الوزير اللجنة بالنسبة لوزارته ويرأس نائب رئيس المكتب التنفيذي اللجنة بالنسبة للعاملين في الإدارة المحلية ويرأس المدير العام اللجنة بالنسبة للعاملين في الجهات التابعة له. 2. يمسك كاتب اللجنة المكلف من قبل رئيسها سجلاً له صفة السرية لتسجيل اعتراضات العاملين في الجهة العامة. 3. يتم تسجيل الاعتراضات بالتسلسل وفق تاريخ ورودها. 4. التأكد من قانونية تقديم العامل اعتراضه على قرار اللجنة الفرعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه نتائج أعمال اللجنة الفرعية. 5. يجب أن يكون الاعتراض المقدم معللاً. 6. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني وحتى غايته ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتؤخذ قراراتها بالأكثرية، وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة. 7. تدرس اللجنة وتدقق الاعتراضات وفق تسلسلها على ضوء نتائج أعمال اللجان الفرعية وتبت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على قرارات عدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها.