التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

7

تشكل في كل جهة عامة لديها عاملون يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 لجنة مركزية أو أكثر لتقويم الأداء بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه على النحو الآتي: · معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام رئيساً · مدير الموارد البشرية أو من في حكمه لدى الجهة العامة عضواً · ممثل التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً · ويجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه لازماً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويحق للجنة الاستعانة بسجلات وأضابير العاملين عند اللزوم.