التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

تجري عملية تقويم أداء للعاملين في الجهة العامة كل ستة أشهر في الأسبوع الثاني من شهري شباط وآب وفق الخطوات والإجراءات الآتية: 1- يقوم كل رئيس مباشر على حدة بتقويم أداء جميع مرؤوسيه من العاملين في الجهة العامة وفق نموذج تقرير تقويم الأداء المعتمد أصولاً والخاص بالوظيفة التي يشغلها كل عامل ويضع له التقدير المناسب بالنقاط والدرجات. 2- يقوم المدير الذي يعلو مباشرة الرئيس المباشر في المستوى الإداري بتقويم أداء نفس العاملين المذكورين في البند السابق، ووفق نفس النموذج المستخدم من قبل الرئيس المباشر، وذلك قبل اطلاعه على تقرير الرئيس المباشر، ويضع لكل عامل التقدير المناسب بالنقاط والدرجات. 3- يقوم كل من الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة بإيداع تقريره الموقع أصولاً وبشكل سري لدى المدير الأعلى منهما مباشرة، والذي يقوم بالمقارنة بين التقريرين. 4- في حال كان فارق التقدير بالنقاط بين التقريرين يقل عن 25% من النقاط، يعتمد متوسط التقديرين بالنقاط ويحدد في ضوئه الدرجة التي يستحقها العامل. 5- يعلم بعدها العامل بنتيجة تقويم أدائه من قبل رئيسه المباشر، ويقومان معاً بمناقشة النتائج وبحث كيفية تحسين أداء العامل. 6- أما في حال كان الفارق بين التقديرين أكثر من 25% من النقاط، يقوم المدير الأعلى بإعادة النظر بالتقويم بعد مناقشة النتائج مع الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة والاستعانة بسجلات العامل، ومن ثم يبت بالتقدير النهائي بالنقاط والدرجة، ثم يعلم بعدها العامل بنتيجة تقويم أدائه من قبل رئيسه المباشر، ويقومان معاً بمناقشة النتائج وبحث إمكانية تحسين أداء العامل. 7- تحفظ نتائج تقويم الأداء نصف السنوي بعد اعتمادها أصولاً لدى الرئيس المباشر ومديره، ليصار إلى إيداعها لدى لجنة تقويم الأداء المختصة في الموعد المحدد. 8- استثناء من أحكام البنود 1، 6، 4، 3، 2 من هذه المادة، وفي حال كون الرئيس المباشر للعامل هو أعلى سلطة إدارية في الجهة العامة (وزير، محافظ، مدير عام) أو من في حكمهم، يكتفى بتقويم أداء هذا العامل من قبل رئيسه المباشر فقط.