التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

تشكل في مركز كل جهة عامة وفي فروعها كافة في المحافظات لجان فرعية لتقويم الأداء بقرار من الوزير أو المحافظ أو المدير العام أو من في حكمهم على النحو الآتي: · مدير في الإدارة المركزية أو مدير الفرع في الفروع رئيساً · مسؤول الموارد البشرية أو من في حكمه في الجهة العامة عضواً · خبير من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أو من الجامعات الحكومية أو من الجهات العامة عضواً · رئيس اللجنة النقابية في الجهة العامة عضواً ويجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه لازماً لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت، ويحق للجنة الاستعانة بسجلات العاملين عند اللزوم.