التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تستخدم كل جهة عامة نوعين من تقويم الأداء حسب الفترة الزمنية التي يغطيها التقويم، وهما الآتيان: 1- تقويم الأداء نصف السنوي: ويجري كل ستة أشهر من قبل الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة في المستوى الإداري، كلٌّ على حدة، وفق الإجراءات والقواعد الواردة في الباب الرابع من هذا المرسوم، ويهدف هذا التقويم إلى متابعة أداء العامل بشكل دوري ومناقشته بالنتائج ومساعدته على تحسين أدائه وتجاوز نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة في هذا الأداء. 2- تقويم الأداء بقصد الترفيع: ويجري مرة كل سنتين بقصد اتخاذ قرار الترفيع أو عدمه وتحديد مقدار علاوة الترفيع بناء على المواد 23، 24، 25، 26 من القانون. ويجري هذا التقويم بناءً على نتائج تقويمات الأداء نصف السنوية التي تمت خلال فترة السنتين من خلال احتساب متوسط هذه التقديرات الأربعة، وضمن الإجراءات الواردة في الباب الخامس من هذا المرسوم.