التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تجرى عملية تقويم الأداء لجميع العاملين في الجهات العامة وفق الإجراءات والقواعد الواردة في هذا المرسوم، وذلك لاستخدام نتائجها في تحقيق الأهداف الآتية: 1- استخدام نتائج تقويم الأداء أساساً في اتخاذ قرارات الترقية والترفيع والنقل والتسريح وإنهاء التعاقد. 2- تخطيط الموارد البشرية وتحديد هيكل العمالة. 3- تقويم سياسات وأساليب الاختيار والتعيين المستخدمة. 4- تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. 5- تحديد مدى نجاح الأفراد في أداء أعمالهم وترشيد قرارات الإدارة المتعلقة بتحسين مستوى هذا الأداء في المستقبل. 6- وضع كل عامل في العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وأدائه. 7- تقويم أسلوب القيادة والإشراف المستخدم.