التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعنى الوارد بجانب كل منها: القانون: القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004. الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى. الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة أو نظامها الداخلي. العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة والعاملون المتعاقدون والمؤقتون الخاضعون لأحكام القانون.