التشريعات السورية

المرسوم 319 لعام 2007 المتضمن إحداث كليات جديدة في عدد من الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
319
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه.. يرسم مايلى..

1 · المادة 1

#

أ‌. تحدث في جامعات حلب تشرين البعث الفرات الكليات الآتية.. كلية العلوم الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة ادلب. كلية العلوم الثانية بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس. كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس. كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. كلية الهندسة المدنية الثانية.. بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب‌. تضاف الكليات المذكورة في الفقرة /أ/ الى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 14/7/1428 هجرية الموافق ل 29/7/2007 ميلادية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.