التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
319
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

أ‌. تحدث في جامعات حلب تشرين البعث الفرات الكليات الآتية.. كلية العلوم الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة ادلب. كلية العلوم الثانية بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس. كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس. كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حماة. كلية الهندسة المدنية الثانية.. بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب‌. تضاف الكليات المذكورة في الفقرة /أ/ الى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.