التشريعات السورية

المرسوم 308 لعام 2010 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
308
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم / 6 / لعام 2006 ولا سيما المادة /16 / منه يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث كلية للهندسة المكيانيكية والكهربائية بجامعة الفرات. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 1431/8/4هـ الموافق لـ 2010/7/15م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.