المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم / 6 / لعام 2006 ولا سيما المادة /16 / منه يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث كلية للهندسة المكيانيكية والكهربائية بجامعة الفرات. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1431/8/4هـ الموافق لـ 2010/7/15م.

