1
أ- تحدث كلية للهندسة المكيانيكية والكهربائية بجامعة الفرات. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث كلية للهندسة المكيانيكية والكهربائية بجامعة الفرات. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006.