التشريعات السورية

المرسوم 305 لعام 2021 المتضمن احداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
305
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة. ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.