المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة. ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

