التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
305
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة. ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.