1
أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة. ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
التشريعات السورية
1
أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة. ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.