التشريعات السورية

المرسوم 301 لعام 2011 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
301
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعات (دمشق - البعث - الفرات الكليات الآتية:  كلية العلوم الرابعة بجامعة دمشق مقرها مدينة السويداء.  كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرابعة بجامعة دمشق مقرها مدينة القنيطرة.  كلية الزراعة الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة السلمية.  كلية الهندسة المعمارية بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور  كلية الصيدلة بجامعة الفرات مقرها مدينة الرقة  كلية طب الأسنان بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 18/9/1437 هجري الموافق لـ 8/8/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.