التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
301
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعات (دمشق - البعث - الفرات الكليات الآتية:  كلية العلوم الرابعة بجامعة دمشق مقرها مدينة السويداء.  كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرابعة بجامعة دمشق مقرها مدينة القنيطرة.  كلية الزراعة الثانية بجامعة البعث مقرها مدينة السلمية.  كلية الهندسة المعمارية بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور  كلية الصيدلة بجامعة الفرات مقرها مدينة الرقة  كلية طب الأسنان بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة. ب تضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006