المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق. ب-تضاف الكلية المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه

