التشريعات السورية

المرسوم 273 لعام 2018 المتضمن إحداث كلية للعلوم الصحية بجامعة دمشق

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
273
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق. ب-تضاف الكلية المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.