1
أ- تحدث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق. ب-تضاف الكلية المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق. ب-تضاف الكلية المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.