التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
273
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث كلية للعلوم الصحية في جامعة دمشق. ب-تضاف الكلية المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.