التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
27
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .