5
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
5
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.