3
تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
3
تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.