التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 26 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل لمعلمي الحرف في الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
26
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يطبق القانون رقم /32/ الصادر في 10/5/1980 والمتضمن منح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 8/1/1978 للقائمين فعلاً بوظائف مدرسي ومديري ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة على معلمي الحرف في جامعات القطر .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /32/ تاريخ 10/5/1980

الخاتمة

صدر في 25/6/1400 هـ و 10/5/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.