المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يطبق القانون رقم /32/ الصادر في 10/5/1980 والمتضمن منح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 8/1/1978 للقائمين فعلاً بوظائف مدرسي ومديري ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة على معلمي الحرف في جامعات القطر .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /32/ تاريخ 10/5/1980
الخاتمة
صدر في 25/6/1400 هـ و 10/5/1980 م

