1
يطبق القانون رقم /32/ الصادر في 10/5/1980 والمتضمن منح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 8/1/1978 للقائمين فعلاً بوظائف مدرسي ومديري ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة على معلمي الحرف في جامعات القطر .

