التشريعات السورية

المرسوم 256 لعام 2002 المتضمن أصول تسجيل السيارات الشاحنة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
256
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 127 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التـي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان ولا تزيد سعـة اسطوانات محركها عن 2450 سم 3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره 15000 ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 28/5/1423هـ الموافق لـ6/8/2002م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.