المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 127 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التـي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان ولا تزيد سعـة اسطوانات محركها عن 2450 سم 3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره 15000 ليرة سورية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/5/1423هـ الموافق لـ6/8/2002م

