1
يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التـي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان ولا تزيد سعـة اسطوانات محركها عن 2450 سم 3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره 15000 ليرة سورية.
التشريعات السورية
1
يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التـي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان ولا تزيد سعـة اسطوانات محركها عن 2450 سم 3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره 15000 ليرة سورية.