المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعتي البعث - الفرات الكليتان الآتيتان: - كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حمص. - كلية التمريض بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) الى الكليتان المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 21/7/1429هـ الموافق 24/7/2008م.

