التشريعات السورية

المرسوم 243 لعام 2008 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
243
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعتي البعث - الفرات الكليتان الآتيتان: - كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حمص. - كلية التمريض بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) الى الكليتان المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 21/7/1429هـ الموافق 24/7/2008م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.