التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
243
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعتي البعث - الفرات الكليتان الآتيتان: - كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حمص. - كلية التمريض بجامعة الفرات مقرها مدينة دير الزور. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) الى الكليتان المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.