التشريعات السورية

المرسوم 240 لعام 2015 المتضمن تعديل قرار النفع العام رقم 2601 لعام 2006

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
240
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 240 لعام 2015 المتضمن تعديل قرار النفع العام رقم 2601 لعام 2006 الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 24/8/1983م. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 26/2/1986. وعلى اقتراح وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالكتاب رقم 691/ص د 15/11 تاريخ 4/3/2015 يرسم ما يلي :

1 · مادة 1

#

تعدل المادة الأولى من قرار النفع العام رقم 2601 تاريخ 11/6/2006 وتصبح كما يلي: استملاك جزء من العقار رقم 479 من المنطقة العقارية طوق البلد بدلا من استملاك كامل العقار المذكور اللازم لتنفيذ بناء مدرسة واستكمال شارع في مدينة اللاذقية وفق المصور الاستملاكي رقم 6/1 والمحفوظة صورة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومديرية الخدمات الفنية باللاذقية.

2 · مادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر في 30/11/1436 ه الموافق ل13/9/2015م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.