المواد
المقدمة
المرسوم 240 لعام 2015 المتضمن تعديل قرار النفع العام رقم 2601 لعام 2006 الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 24/8/1983م. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 26/2/1986. وعلى اقتراح وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالكتاب رقم 691/ص د 15/11 تاريخ 4/3/2015 يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#تعدل المادة الأولى من قرار النفع العام رقم 2601 تاريخ 11/6/2006 وتصبح كما يلي: استملاك جزء من العقار رقم 479 من المنطقة العقارية طوق البلد بدلا من استملاك كامل العقار المذكور اللازم لتنفيذ بناء مدرسة واستكمال شارع في مدينة اللاذقية وفق المصور الاستملاكي رقم 6/1 والمحفوظة صورة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومديرية الخدمات الفنية باللاذقية.
2 · مادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر في 30/11/1436 ه الموافق ل13/9/2015م.

