التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
240
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الأولى من قرار النفع العام رقم 2601 تاريخ 11/6/2006 وتصبح كما يلي: استملاك جزء من العقار رقم 479 من المنطقة العقارية طوق البلد بدلا من استملاك كامل العقار المذكور اللازم لتنفيذ بناء مدرسة واستكمال شارع في مدينة اللاذقية وفق المصور الاستملاكي رقم 6/1 والمحفوظة صورة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومديرية الخدمات الفنية باللاذقية.