المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م وتعديلاته. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#يحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين فيها.
2 · المادة 2
#يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق وفقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
الخاتمة
صدر في 1426/3/24هـ الموافق 2005/5/2م.

