التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
183
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق وفقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م.