المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته. وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة 1 من المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها، لتصبح وفق الآتي - يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المقبولين بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بده التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم.
2 · المادة 2
#يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 2/12/1445 هجري الموافق لـ 1/7/2024 ميلادي

