التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
148
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة 1 من المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها، لتصبح وفق الآتي - يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المقبولين بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بده التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم.