المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 149 منه. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل قيمة المكافآت المحددة في المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاتها التي يتم منحها للمتفوقين، بحيث تصبح وفق الآتي: 100,000 ل.س للمتفوق الأول 90,000 ل.س للمتفوق الثاني 75,000 ل.س للمتفوق الثالث 250,000 ل.س للخريج الأول
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من العام الدراسي 2020/2021.
الخاتمة
صدر في 27/5/1442 هجري الموافق لـ 11/1/2021 ميلادي

