التشريعات السورية

المرسوم 1 لعام 2021 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
1
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 149 منه. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل قيمة المكافآت المحددة في المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاتها التي يتم منحها للمتفوقين، بحيث تصبح وفق الآتي: 100,000 ل.س للمتفوق الأول 90,000 ل.س للمتفوق الثاني 75,000 ل.س للمتفوق الثالث 250,000 ل.س للخريج الأول

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من العام الدراسي 2020/2021.

الخاتمة

صدر في 27/5/1442 هجري الموافق لـ 11/1/2021 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.