التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل قيمة المكافآت المحددة في المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاتها التي يتم منحها للمتفوقين، بحيث تصبح وفق الآتي: 100,000 ل.س للمتفوق الأول 90,000 ل.س للمتفوق الثاني 75,000 ل.س للمتفوق الثالث 250,000 ل.س للخريج الأول