التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز الشطب أو الحك أو الإضافة على سند التوكيل والسجل الأساسي، بعد تصديق الوكالة أصولاً، أما الشطب والإضافة التي تحصل حين التنظيم فيتم التوقيع عليها من الموكل ومن المندوب موثق الوكالة أصولاً.