التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

8

يحتفظ مكتب توثيق وتصديق سندات التوكيل بملف سنوي خاص بالوثائق القانونية المعتمدة في التوكيل ويؤشر عليها منظم وموثق سند التوكيل.