التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يجب التثبت والتحقق من هوية الموكل وشخصيته وأهليته ومن صلاحية وصحة الوثائق التي تخول النائب القانوني التوكيل أو العزل. ب- تثبت جميع المعلومات المدونة في البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها والوثائق القانونية الأخرى المعتمدة في السجل الأساسي للوكالات، وعلى سند التوكيل في آن واحد. ج- يوقع الموكل على سند التوكيل وعلى السجل الأساسي بعد كتابة اسمه الثلاثي أمام المندوب، أو بصمة الإبهام الأيسر لمن يتعذر عليه التوقيع، وتذيل بالتوقيع أو البصمة كل الحواشي والإضافات أثناء التوثيق والتصديق في المكان المخصص لها على سجل الوكالات الأساسي وعلى سند التوكيل معاً، وتغلق الأسطر الفارغة من الوكالة فوراً، ويوقع المندوب على الوكالة والسجل معاً فور توثيق الوكالة. د- تتبع ذات الإجراءات بالنسبة لموقعي سند التوكيل في حال تعددهم.